أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الوعد والعهد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الوعد والعهد
معلومات عن الفتوى: الوعد والعهد
رقم الفتوى :
9321
عنوان الفتوى :
الوعد والعهد
القسم التابعة له
:
معارف عامة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : هل هناك فرق بين الوعد والعهد ، وهل يجب الوفاء بهما أو يندب ؟
نص الجواب
أجاب : جاء ذكر الوعد والعهد كثيرا فى القرآن والسنة . قال تعالى{وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم } النور: 55 ، وقال : {وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم } إبراهيم : 22 ، وقال {وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم } البقرة : 40 ، وقال {وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا} الإسراء: 34 .
وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان " رواه البخارى ومسلم .
وقال " أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ، إذا اؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر " رواه البخارى ومسلم .
الوعد التزام بتحقيق شىء للغير سواء كان ذلك ابتداء من الشخص دون طلب من الغير أو كان بطلب منه ، والعهد له معان متعددة فى اللغة ، ومنه الوعد الموثق بالأيمان أو بغيرها ، وقد يكون بمعنى الأمر والإلزام للغير كما قال تعالى {ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين } يس : 60 .
قال العلماء الوفاء بالعهد واجب ، لخطورة الغدر به ، أما الوفاء بالوعد فقيل بوجوبه وقيل بندبه ، وقيل بندبه إن كان من طرف واحد، أى ابتداء من الشخص نفسه . وبوجوبه إن طلب من الغير .
قال ابن حجر فى " فتح البارى ج 5ص 342" قال المهلب : إنجاز الوعد مأمور به ، مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض ، وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به ، وإلا فلا، فمن قال لآخر : تزوج ولك كذا، فتزوج لذلك وجب الوفاء به . وخرَّج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله . وقرأت بخط أبى رحمه الله فى إشكالات على "الأذكار للنووى " ولم يذكر جوابا عن الآية، يعنى قوله تعالى {كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون } الصف : 3 ، وحديث " آية المنافق . . . " .
قال : والدلالة للوجوب منها قوية ، فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديد ؟ وينظر: هل يمكن أن يقال : يحرم الإخلاف ولا يجب الوفاء ؟ أى يأثم بالإخلاف وإن كان لا يلزم بوفاء ذلك . انتهى ما نقلته عن فتح البارى .
والغزالى فى الإحياء "ج 3 ص 115" بعد أن ذكر نصوصا فى فضل الوفاء بالوعد قال : كان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا ويقول : إن شاء الله ، وهو الأولى ، وإذا فهم الجزم فى الوعد فلابد من الوفاء إلا أن يتعذر ، فإن كان عند الوعد عازما على ألا يفى فهذا هو النفاق . وبعد ذكر خصال المنافق الواردة فى الحديث قال : هذا ينزل على من وعد وهو على عزم الخلف ، أو ترك الوفاء من غير عذر، أما من عزم على الوفاء فعنَّ له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق ، ولكن ينبغى أن يحترز من صورة النفاق أيضا كما يحترز من حقيقته ، ولا ينبغى أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة، وذكر حديثا يقول "ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل وفى نيته أن يفى" وفى لفظ آخر "إذا وعد الرجل أخاه وفى نيته أن يفى فلم يجد فلا إثم عليه " رواه أبو داود والترمذى وضعفه من حديث زيد بن أرقم باللفظ الثانى . انتهى .
من هذا نرى أن الوفاء بالعهد واجب . وأن الوفاء بالوعد واجب أو مندوب ما لم يكن فى نيته عدم الوفاء، فإن كان فى نيته عدم الوفاء كان خلفا للوعد ومن علامات النفاق .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: